العيني
177
البناية شرح الهداية
طارئ لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها . قال : ومن اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا ، فهو فاسد ، وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ، لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه